الشيخ السبحاني

21

رسائل ومقالات

محمد بن موسى الحمداني . . . أو عن محمد بن عيسى بن عبيد ، ثمّ نقل النجاشي عن أُستاذه أبي العباس بن نوح أنّه قال : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ( استثناء طائفة من الرواة ممّن يروي عنهم مؤلف نوادر الحكمة ) ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك ، إلّا في محمد بن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما را به فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة . « 1 » 11 . صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه . قال : « ذلك لهم إن أدّوا إلى أهله نصف الدية . وإن قبلوا الدية ، فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلّا نفسها » . « 2 » فقوله : « وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل » راجع إلى الطائفة الأُولى والباقي إلى الطائفة الثانية . 12 . خبر علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجراحات - إلى أن قال : - وقال : « إن قتل رجل امرأته عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه » قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلًا ؟ قال : « تقتل ولا يغرم أهلها شيئاً » . « 3 » 13 . صحيح أبي مريم ( عبد الغفار بن القاسم بن قيس الأنصاري ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أُتي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم

--> ( 1 ) . رجال النجاشي : 2 / 244 ، برقم 940 . ( 2 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 .